Statute of Saudi Post 2002M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أموال المؤسسة من :
١ - الإيرادات التي تحققها من مشاربها .
٢ - الأموال التي تخصها لها الدولة .
٣ - الأصول الثابتة والمتنقلة وغيره التي تضرب وارتفع والهاف (المديرية العامة للوحد) وكذلك جميع الأموال المستخدمة في المديرية العامة للوحد وحقوقها والزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد