القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أموال المؤسسة من : ١ - الإيرادات التي تحققها من مشاربها . ٢ - الأموال التي تخصها لها الدولة . ٣ - الأصول الثابتة والمتنقلة وغيره التي تضرب وارتفع والهاف (المديرية العامة للوحد) وكذلك جميع الأموال المستخدمة في المديرية العامة للوحد وحقوقها والزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩