Statute of Saudi Post 2002M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم جمع المستندين من مدونات المؤسسة من حذافيا في تقدم الخدمة ثم، ويجوز لها أن تنودى
مستحقها من كبار المستفيدين من الخدمة والماليات المالي
المستحقها من كبار المستفيدين من الخدمة والماليات المالي
المستحقها من كبار المستفيدين من الخدمة والماليات المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد