القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم جمع المستندين من مدونات المؤسسة من حذافيا في تقدم الخدمة ثم، ويجوز لها أن تنودى مستحقها من كبار المستفيدين من الخدمة والماليات المالي المستحقها من كبار المستفيدين من الخدمة والماليات المالي المستحقها من كبار المستفيدين من الخدمة والماليات المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩