Statute of Saudi Post 2002M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ١٨٠ يوما من تاريخ نشره ، باستثناء
الأحكام المتعلقة مجلس الإدارة واحساساته ، فعند نافذة من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد