القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ١٨٠ يوما من تاريخ نشره ، باستثناء الأحكام المتعلقة مجلس الإدارة واحساساته ، فعند نافذة من تاريخ نشره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩