القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة إدارة براتية الوزر ، و عضوية كل من : ١ - رئيس المؤسسة ، ويكون نائبا لرئيس المجلس . المكتبة البحثية - إتحادية المجلس الاقتصادي الأعلى ٢ - مثيل من وزارة البريد والاتصالات . ٣ - مثيل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ٤ - مثيل من وزارة التجارة . ٥ - مثيل من مؤسسة النقد العربي السعودي . وبررائي ألا تقبل مراسيم عن الرعاية عثرة . ٦ - نظائمة أعضاء من القطاع الخاص برئيس المجلس ويديرون قرارات من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩