Statute of Saudi Post 2002M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة إدارة براتية الوزر ، و عضوية كل من :
١ - رئيس المؤسسة ، ويكون نائبا لرئيس المجلس .
المكتبة البحثية - إتحادية
المجلس الاقتصادي الأعلى
٢ - مثيل من وزارة البريد والاتصالات .
٣ - مثيل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
٤ - مثيل من وزارة التجارة .
٥ - مثيل من مؤسسة النقد العربي السعودي .
وبررائي ألا تقبل مراسيم عن الرعاية عثرة .
٦ - نظائمة أعضاء من القطاع الخاص برئيس المجلس ويديرون قرارات من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد