Statute of Saudi Post 2002M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تنظم هذه التنظيم مؤسسة البريد السعودي " تنظم بالشخصية الاعتبارية ، وبالأداء المالي المستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ، و لها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها .
٢ - تعمل المؤسسة على أساس تجارية وتساهم بالصالات التي تملكها في القيام بها وذالك وفقا للوائحها الداخلية والمالية الإدارية المتضمنة عليها في هذا التنظيم وما يسهلها للتخصص في مرحلة لاحقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد