القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنظم هذه التنظيم مؤسسة البريد السعودي " تنظم بالشخصية الاعتبارية ، وبالأداء المالي المستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ، و لها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها . ٢ - تعمل المؤسسة على أساس تجارية وتساهم بالصالات التي تملكها في القيام بها وذالك وفقا للوائحها الداخلية والمالية الإدارية المتضمنة عليها في هذا التنظيم وما يسهلها للتخصص في مرحلة لاحقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩