القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أبنا وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها ما لم ينتق السياق خلاف ذلك : الملكة : المملكة العربية السعودية . المؤسسة : مؤسسة البريد السعودي . الوزير : وزير البريد والبريد العام . نائب : مجلس إدارة المؤسسة . الرئيس : رئيس المؤسسة . عضو المجلس : عضو مجلس إدارة المؤسسة . الانتظام : نظام البريد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩