القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة القيام بها مهامها ومسؤولياتها وفق النظام والأحكام السارية في تنظيمها واللوائحها، فما على وجه الخصوص ما يلي : ١ - تقديم الخدمات الربيدية . ٢ - تقديم الخدمات الربيدية المالية . ٣ - تقديم أي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها . ٤ - حضور اجتماعات المطالبات والإيضاعات الدولية المنعونة السيريد بعد الانتسق مع وزارة الخارجية واللغات . ٥ - إنهاء مشاركات تابعة لها ، والمشاركة في تأسيس شركات تقوم بنشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها ، أو المشاركة فيها . ٦ - الالتفاف مع غيرها على أداء خدمات ربيدية لحساب موجب عقد تبرم لهذا الغرض ، وضا الاستعانة بشركات في أداء مهام المطالبة بمقل البيل الربيد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩