Statute of Saudi Post 2002M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة القيام بها مهامها ومسؤولياتها وفق النظام والأحكام السارية في تنظيمها واللوائحها، فما على وجه الخصوص ما يلي :
١ - تقديم الخدمات الربيدية .
٢ - تقديم الخدمات الربيدية المالية .
٣ - تقديم أي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها .
٤ - حضور اجتماعات المطالبات والإيضاعات الدولية المنعونة السيريد بعد
الانتسق مع وزارة الخارجية واللغات .
٥ - إنهاء مشاركات تابعة لها ، والمشاركة في تأسيس شركات تقوم بنشاطات ذات علاقة
بطبيعة أعمالها ، أو المشاركة فيها .
٦ - الالتفاف مع غيرها على أداء خدمات ربيدية لحساب موجب عقد تبرم لهذا الغرض ، وضا
الاستعانة بشركات في أداء مهام المطالبة بمقل البيل الربيد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد