القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أخليس هو السلطة العليا للمؤسسة ، ويشرف على إدارها وتصرف أمورها وله في سبيل ذلك أوسع السلطات ، وعلى معه الحقوق السامية الآتية : ١ - تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتطبيق أغراضها ، وتحديد الزامع الإدارة للدخل ، والإشراف على تنفيذها ، وتعيينها . ٢ - انتداب الدوال الإدارية والإدارة للمؤسسة . ٣ - إصدار القرارات المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ٤ - إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإلائمة العاملين فيها ، واعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة . ٥ - إقرار مشروع حملة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة . ٦ - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحصة الخدمات وتقرير مراجع الحسابات والتنفيذ السنوي تهيدا لرفع ذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة . ٧ - الموافقة على إبرام العقود بأتنوعها الصلاحات المحددة للمؤسسين في ٨ - وضع القواعد التي تكلل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا للوسعة الاعتماد على مواردها الذاتية. ٩ - اقتراح المقال المالي الذي تتنافس المؤسسة عن أي عمل أو خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام. ١٠ - وضع الشروط والإجراءات الخاصة بتخاط الأداء البريدي، وإصدار الحوالات البريدية، والخدمات البريدية المالية الأخرى بينها. ١١ - الموافقة على شراء النفقات ووضعها بما يقتضي أغراضها. ١٢ - دراسة ما يجمعه الوزير إلى المؤسسة من الاتفاقات البريدية لإبداء رأيها حيا. ١٣ - تشكيل اللجان وتوظيفها للازمة لإدارة الهوام الموثقة لها. ١٤ - تقريري بشأن التخاطبات. - لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المحضر تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محاضر قرارات المجلس. - تبت مداولات المجلس وفرزاته في حاضرها رئيس المجلس وأمين المجلس. - يكون للمجلس أمين من بين موسى وزارة رئيس المجلس، يمول سكرتارية المجلس. - والإعداد للاجتماعات وتحليل المداولات والقرارات وإبلاغها للجهات المعنية. - لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا ما وقد علمه من أسرار المجلس بغيره في المجلس. - المادة الثامنة: يكون للمؤسسة رئيس بالمترأه، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتركس مؤتمراتيه في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، ويكون رئيس المجلس، ويشارك رئيس المؤسسة، ولهام الأمينة. - الإشراف على الإعداد للاجتماعات. - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. - تفعيل المؤسسة في صلاحياتها الأصلية. - تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم. - اتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بكل المؤسسة. - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومسروع الحسابات والتبرير السنوي، ورفعها للمجلس. - إصدار الأوامر بمقررات المؤسسة وتوجيه الميزانية المعتمدة ولواحق المؤسسة ذات العلاقة. ٩ - افتراض خطط المؤسسة وابعائها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها . وارئيس المؤسسة تقويس بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩