Statute of Saudi Post 2002M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة ، بعين أفلش مراجع
حسابات حارشي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاحتياطية المرخص لهم بالعمل في
الملكة وعدد أعامهم ، وإذا تندرج مراحهم القيمون مسؤولين بالتناصح عن أعضاء أسام
المؤسسة . ويقر تقرير مراجع الحسابات إلى أهلي ، ويرود ديوان المراقة العامة نسخة منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد