القانوني

Statute of Saudi Post 2002M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة ، بعين أفلش مراجع حسابات حارشي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاحتياطية المرخص لهم بالعمل في الملكة وعدد أعامهم ، وإذا تندرج مراحهم القيمون مسؤولين بالتناصح عن أعضاء أسام المؤسسة . ويقر تقرير مراجع الحسابات إلى أهلي ، ويرود ديوان المراقة العامة نسخة منه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٩