قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات التأديبية التي يجوز ان توقع على افراد الطوائف هي :
١- الانذار
٢- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد الى كامل المصلحقمنه.
٣- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالقة او المخالفات الى ثلثيها .
٤- غرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذى وقعت فيه المخالفة او المخالفات
٥- اقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد