القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات التأديبية التي يجوز ان توقع على افراد الطوائف هي : ١- الانذار ٢- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد الى كامل المصلحقمنه. ٣- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالقة او المخالفات الى ثلثيها . ٤- غرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذى وقعت فيه المخالفة او المخالفات ٥- اقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤