القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير الحج والاوقاف ان يتخذ قرارا في التظلم وله ان يعيد الاوراق للمجلس لاعادة النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم . ويكون قرار الوزير نهائيا ونافذا .. وله حق اعتماد قرار المجلس او تعديله . المقـــوبات : ـــــــــ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤