قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير الحج والاوقاف ان يتخذ قرارا في التظلم وله ان يعيد الاوراق للمجلس لاعادة النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم .
ويكون قرار الوزير نهائيا ونافذا .. وله حق اعتماد قرار المجلس او تعديله .
المقـــوبات :
ـــــــــ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد