القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المجلس ان يصدر قراره في القضية باسرع وقت ممكن ويجب ان يكون القرار مكتوبا مسببا ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدوره بخطاب سجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشئون الحج او باى صورة ترى الوكالة بها امكانية الحصول على اقرار منه بالعلم . وله ان يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال اسبوعين . بسم الله الرحمن الرحيم الرقم --------------------- التاريخ --------------------- التوابع --------------------- الموضوع - ٣ - من تاريخ الحكم عليه إن كان حضوريا او من تاريخ ابلاغه به ان كان غيابيا وذلك بتظلم يتقدم به لوزير الحج والاوقاف خلال الموعد المذكور . وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كافة اوراق القضية لوزير الحج والاوقاف بعيد انقضاء المدة المحددة للتظلم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤