قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بأدب يبيا كل فرد من افراد الطوائف أغل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشئون الحج او خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التـحلى به سوا* في علاقته ومعاملاته مع الحجاج او الجهـات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته او صدر في حقه من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف او الآمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد