القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المختصة بوكالة الحج ان تحقق الشكاوى التي ترد اليها ضد افراد الطوائف وتسارع الى سوال الشاكين خاصة اذا كانوا من الحجاج مفاد رتهم الاماكن المناسك واستيفا` المستندات اللازمه قبل رفع الاوراق لوزير الحج والاوقاف للنظر في الاحالة على المحاكمة . وللمجلس التأكد يجب ان يطلب الى وكالة الوزارة لشئون الحج اجرا` مايراه من استيفا`ات لازمه للبت في القضية وموافاته بمايرى ضمه من مستندات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤