القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المخالف ان يحضر جلسات المحاكمة بنفسه او بوكيل شرعي عنه الا اذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه . وله ان يبدى دفاعه عما ينسب اليه كتابة او شفاهة . واذا لم يحضر المخالف فللمجلس ان يمضى في محاكمته بعد ان يتحقق من صحة ابلاغه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤