قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المخالف ان يحضر جلسات المحاكمة بنفسه او بوكيل شرعي عنه الا اذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه . وله ان يبدى دفاعه عما ينسب اليه كتابة او شفاهة .
واذا لم يحضر المخالف فللمجلس ان يمضى في محاكمته بعد ان يتحقق من صحة ابلاغه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد