قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة او في اي جهة اخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس
المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن اربع جلسات في
الشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد