قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي يحال اليه من وزير الحج والاوقاف لمحاكمة افراد
الطوائف عما ينسب اليهم من اخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظام المطوفين العام
والقرارات والتعليمات المنظمة لاعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في اداء المهنة
والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة
والهيئات والمؤسسات او اي جهة اخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم اثناء ايسبب
اداء اعمالهم.
اجراءات المحاكمة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد