قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب يختص بمحاكمة افراد طوائف المطوفين والوكلاء والادلاء
والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والاوقاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد