القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب يختص بمحاكمة افراد طوائف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والاوقاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤