القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والاوقاف على النحو التالي: رئيسا موظف من وزارة الحج والاوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة نائبا للرئيس موظف من وزارة الحج والاوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة عضوا مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والاوقاف عضوا مندوب عن هيئة التحقيق والادعاء يرشحه رئيس الهيئة. عضوا مندوب عن وزارة الداخلية ويكون للمجلس سكرتارية من اثنين من موظفي وزارة الحج والاوقاف ينتدبهم لذلك رئيس المجلس بقرار منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤