القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب سجل على عنوانه الثابت رسميا لدى وكالة الوزارة لشئون الحج قبل موعد الجلسة باسبوع على الاقل . وعلى وكالة الوزارة لشئون الحج ابلاغ المجلس بايفيد تمام الاعلان . ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة ان يتم الاعلان بالصورة التي يراها الوكالة على ان تقدم للمجلس مايفيد اتمام الاعلان وعلم المطلوب محاكمته به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤