قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند غياب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس .
ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور الرئيس او من ينوب عنه وعضوين على الاقل .
وتصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد