القانوني

قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
79

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند غياب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس . ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور الرئيس او من ينوب عنه وعضوين على الاقل . وتصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٥/١٤