قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والاوقاف لمدة مماثلة
ولوزير الحج والاوقاف لأي سبب يقدره او لزوال الصفة عن رئيس المجلس او احد اعضائه
ان يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وليوم تنتهي المدة
المقررة للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد