قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة لعام 1400هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 79
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى في توقيع العقوبة التأديبية ان يكون اختيارها متناسبا مع درجة المخالفة وطبق ان يكون في الاعتبار السوابق ايضا مما يكون من ظرف مخففة او مشددة ملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد