لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة، عند صدور قرار اللجنة الترخيص، إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص.
المذكرات الوطنية للثقافة والتراث
الفصل العاشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد