لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد