لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يبادل بالقطع الأثري، وقطع التراث الشعبي توافق عليه الهيئة، وعليه وضع هذه القطع داخل صادائق معلقة من أجل حمايتها، ويتم تشميعها وإغلاقا بالشموع الأحمر بخام الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد