القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لهيئة الترخيص بالتصدير في الحالات الآتية: ١ - إذا كانت القطع المطلوب تصديره ستشارك بها المملكة في المعارض، والمحافل، والمتاحف الدولية على أن تعد مرة أخرى بعد انتهائها المهمة التي صدرت من أجلها. ٢ - إذا كان تصدير القطع، فقط التراث الشعبي يهدف إلى مبادلتها بقطع أخرى لدى المتاحف، والبعثات الأجنبية من أجل إثراء النشاط الثقافي السعودي وإذهاره. ٣ - إذا كانت القطع المطلوب تصديره سيخصصها بمعرفة الهيئة لبجهات العلمية نتيجة إجراء حفائر، أو تنقيب أثري. ٤ - إذا كانت القطع المطلوب تصديره قد وافقت الهيئة على إعارتها إعارة مؤقتة لأبحاث البعثات العلمية، أو الدول الأجنبية، أو العربية لإجراء الدراسات، والأبحاث بصدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥