لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لهيئة الترخيص بالتصدير في الحالات الآتية:
١ - إذا كانت القطع المطلوب تصديره ستشارك بها المملكة في المعارض، والمحافل، والمتاحف الدولية على أن تعد مرة أخرى بعد انتهائها المهمة التي صدرت من أجلها.
٢ - إذا كان تصدير القطع، فقط التراث الشعبي يهدف إلى مبادلتها بقطع أخرى لدى المتاحف، والبعثات الأجنبية من أجل إثراء النشاط الثقافي السعودي وإذهاره.
٣ - إذا كانت القطع المطلوب تصديره سيخصصها بمعرفة الهيئة لبجهات العلمية نتيجة إجراء حفائر، أو تنقيب أثري.
٤ - إذا كانت القطع المطلوب تصديره قد وافقت الهيئة على إعارتها إعارة مؤقتة لأبحاث البعثات العلمية، أو الدول الأجنبية، أو العربية لإجراء الدراسات، والأبحاث بصدتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد