القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصبح الهيئة ضوابط والمواصفات الخاصة بنماذج قطع التراث الشعبي المقلدة للموروث السعودي التي يتم استيرادها من الخارج، وتصدر بقرار من الرئيس، وتشر في الجريدة الرسمية. ٢- يحظر تداول، أو دخول نماذج قطع التراث الشعبي التي صنعت بالمخالفة للضوابط والمواصفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة. الفصل الثامن استيراد وتصدير القطع الأثرية وقطع التراث الشعبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥