القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغبت الهيئة في شراء الآثار المنقول، أو قطعة التراث الشعبي المصنفة؛ فيقدر ثمنها بواسطة ثلاثة خبراء متمدين، على أن يكون أحدهم من منسوبي الهيئة، ويكون الآخران من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين. الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسطى Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل السابع النماذج الأثرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥