لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رغبت الهيئة في شراء الآثار المنقول، أو قطعة التراث الشعبي المصنفة؛ فيقدر ثمنها بواسطة ثلاثة خبراء متمدين، على أن يكون أحدهم من منسوبي الهيئة، ويكون الآخران من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين.
الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسطى
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل السابع
النماذج الأثرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد