القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز تداول أي أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي نقل من موقع أثري داخل المملكة. ٢ - لا يجوز تداول أي أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي نقل إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥