لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز تداول أي أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي نقل من موقع أثري داخل المملكة.
٢ - لا يجوز تداول أي أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي نقل إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد