القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تداول الآثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول: ١ - الممالك القديمة. ٢ - منتجات الفنون القديمة. ٣ - منتجات الفنون الإسلامية. ٤ - الأغراض. ٥ - الصخور. ٦ - الطوابع القديمة. ويجوز للهيئة إضافة أي قطع أثرية أخرى مستقبلا إذا رأت ذلك بالضوابط، والشروط التي يحددها الرئيس بقرار يصدر منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥