لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تداول الآثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول:
١ - الممالك القديمة.
٢ - منتجات الفنون القديمة.
٣ - منتجات الفنون الإسلامية.
٤ - الأغراض.
٥ - الصخور.
٦ - الطوابع القديمة.
ويجوز للهيئة إضافة أي قطع أثرية أخرى مستقبلا إذا رأت ذلك بالضوابط، والشروط التي يحددها الرئيس بقرار يصدر منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد