لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يرغب في تداول قطعة أثرية تتوفر في شأنها شروط التداول الصادرة، وفق المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة بأن يلزم في تداولها جميع الأحكام التي نصت عليها اتفاقية منع التجارة غير المسلخة المتمثلة التقافية بطرق غير مشروعة وإعدادها إلى البلدة الأصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد