لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب في نقل أثر منقول، أو قطعة تراث شعبي يملكه بسند رسمي قاطع الدلالة من مكان إلى آخر على تصريح من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد