لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المطلوب عرضها في المزاد مملوكة للمرخص له، أو لأي من الأشخاص الذين يطرحون قطعهم في المزاد وذلك وفقا لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية المعنية بالآثار الثقافي التي تكون المملكة طرفا فيها.
الفصل السادس
تداول الآثار المنقولة وتقطع التراث الشعبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد