لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسطى
١ - صورة الترخيص.
٢ - صورة من إثبات هوية، أو سجل التجاري.
٣ - صورة لعقد ملكية، أو إيجار الموقع محل المزاد، أو موافقة من مالك الموقع، أو المنتفع به على إقامة المزاد فيه.
٤ - بيانا بالأثمار المنقولة، وقطع التراث الشعبي التي ستعرض في المزاد، وصورها لمكتبيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد