القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسطى ١ - صورة الترخيص. ٢ - صورة من إثبات هوية، أو سجل التجاري. ٣ - صورة لعقد ملكية، أو إيجار الموقع محل المزاد، أو موافقة من مالك الموقع، أو المنتفع به على إقامة المزاد فيه. ٤ - بيانا بالأثمار المنقولة، وقطع التراث الشعبي التي ستعرض في المزاد، وصورها لمكتبيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥