لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي على الفئة (ج). وهي فئة القطع ذات الأهمية القليلة.
يتوفر فيها الاشتراطات التالية:
١ - أن يكون قد مضى على صنعها مدة أكثر من خمسين عاما، أو أن يكون قد مضى على صنعها مدة أكثر من ذلك، ولكن حالتها رنة جدا، وتعرضت للضمص واحفلت أكثر مماعالمها وخاصصها، سواء أكان ذلك بفعل الطبيعة، أو الإنسان.
٢ - أن تكون معروفة المصدر، والتاريخ، وتشير إلى عصر معين، أو واقعة تاريخية محدثة، أو شخصية معروفة، أو حدث مشهور.
٣ - أن تكون محتفظة بجودتها، وحالتها، وخاصصتها المميزة.
٤ - أن تكون مسروقة، أو مختلسة، أو مسرولة عليها.
٥ - أن تكون معروفة المصدر، أو حائزها.
٦ - أن يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمرفقة الهيئة.
الفصل الخامس
مزادات بيع الآثار المنقولة الشعبى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد