لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - تحدد اللجنة المشورة الثانية عشرة عشرة من هذه اللائحة فئات التصنيف لقطع التراث الشعبي، وفقا لتوافر معايير، أو أكثر مما يلي:
أ - المعيار الفني والزخرفي.
ب - المعيار الوطني.
ج - معايير الجودة.
د - معايير الندرة والتفرد.
ه - معايير العمومية والخصوصية.
ز - معايير النوعي.
2 - دون إخلال بأحكام المواد الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، تنص اللجنة، تضع اللجنة - لتحديد فئة التصنيف - النسبي المنوية التي يمتلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد