القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - تحدد اللجنة المشورة الثانية عشرة عشرة من هذه اللائحة فئات التصنيف لقطع التراث الشعبي، وفقا لتوافر معايير، أو أكثر مما يلي: أ - المعيار الفني والزخرفي. ب - المعيار الوطني. ج - معايير الجودة. د - معايير الندرة والتفرد. ه - معايير العمومية والخصوصية. ز - معايير النوعي. 2 - دون إخلال بأحكام المواد الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، تنص اللجنة، تضع اللجنة - لتحديد فئة التصنيف - النسبي المنوية التي يمتلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥