القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له، في حالة تلف التخريص، أو فقده لأي سبب، أن يقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص بدل تلف، أو بدل فاقد، وذلك بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة، وما يفيد سداد المقابل المالي المستحق. المذكرات الوطنية والمحفوظات الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسمي Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الثالث التراجمات المرفض له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥