لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له، في حالة تلف التخريص، أو فقده لأي سبب، أن يقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص بدل تلف، أو بدل فاقد، وذلك بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة، وما يفيد سداد المقابل المالي المستحق.
المذكرات الوطنية والمحفوظات
الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسمي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثالث
التراجمات المرفض له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد