القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للمرخص له، بعد موافقة الرئيس، بناء على تقرير يعرض عليه من القطاع - الانتزال عن الترخيص للغير، بشرط أن توافر في المتنازل له جميع الاشتراطات والمتطلبات، والصوابط المطلوبة في المرخص له، و بعد تصفية ما على المرخص له من الالتزامات تجاه الهيئة. ٢ - يجوز للمرخص له التنازل عن بعض أجزاء موقع محل الترخيص للغير في حالة ثبوت عدم حاجته للمطلوبة، شريطة أن توافر في المتنازل له جميع الاشتراطات، والمتطلبات، والصوابط المطلوبة في المرخص له، ولا يحق له في هذه الحالة باسترداد المقابل المالي للترخيص، أو جزء منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥