القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ووارفق المستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء تلك الاشتراطات والمستندات. وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة، أو عدم إيلام الهيئة لطلب الترخيص يقبل طلبه، فإن ذلك يعد رفضا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥