لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ووارفق المستندات
المؤيدة للطلب، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء تلك الاشتراطات والمستندات.
وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة، أو عدم إيلام الهيئة لطلب الترخيص
يقبل طلبه، فإن ذلك يعد رفضا له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد