لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الاتجار بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو ترويج الآثار المنقولة لأغراض تجارية؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد