القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الاتجار بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو ترويج الآثار المنقولة لأغراض تجارية؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥