لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشئ القطاع سجلا يقيد فيه معلومات الخبراء المتمنين في الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، على أن يكونوا من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين.
الفصل الثاني
المرافعص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد