القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للكلمات، والعبارات التالية. أينما وردت في هذه اللائحة. المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق معنى آخر: الهيئة: الرئيس: النظام: اللجنة: القطاع: الأثر المنقولة: المنشأة: الأنشطة: الخدمات: المنتجات: المنافع: الاستخدام: النماذج الأخرى: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بتناثجه. استثناء. اللائحة الأخرى، وقطع التراث الشعبي، سواء كانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلي، أو مغايرة لها في بعض تقاسيمها. قطع التراث والأثر القطعي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويحية. التصنيف: الترخيص: الشعبي. الهيئة العامة للصيدلة والالتزام الصيدلي Saudi Commission for Tourism & National Heritage المرفوض له: كل شخص طبيبي، أو اعتباري حاصل على ترخيص ساري المفعول من الهيئة للتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥