لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة - وفقا لأحكام نظام وهذه اللائحة - إصدار التراخيص التالية:
١ - ترخيص اتجار بالآثار المنقولة.
٢ - ترخيص اتجار بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي.
٣ - ترخيص ترويج الآثار المنقولة لأغراض تجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد