القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة - وفقا لأحكام نظام وهذه اللائحة - إصدار التراخيص التالية: ١ - ترخيص اتجار بالآثار المنقولة. ٢ - ترخيص اتجار بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي. ٣ - ترخيص ترويج الآثار المنقولة لأغراض تجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥