القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها؛ ما يلي: ١ - إصدار القرارات اللازمة في شأن الإتجار المنقولة، وقطع التراث الشعبي. ٢ - تحديد مواصفات، واشتراطات المواقع التي يرحس فيها بالاتجار المنقولة، وقطع التراث الشعبي. ٣ - توفير ما يلزم من معلومات، وإحصاءات، ودراسات، وأبحاث خاصة بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي. ٤ - الإشراف، والمراقبة الفنية على المواقع، والأنشطة الحديثة. ٥ - تحصيل المقابل المالي، والرسوم المفروضة وفقا لأحكام النظام. ٦ - تحديد الإجراءات والآداب اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥