لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها؛ ما يلي:
١ - إصدار القرارات اللازمة في شأن الإتجار المنقولة، وقطع التراث الشعبي.
٢ - تحديد مواصفات، واشتراطات المواقع التي يرحس فيها بالاتجار المنقولة، وقطع التراث الشعبي.
٣ - توفير ما يلزم من معلومات، وإحصاءات، ودراسات، وأبحاث خاصة بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي.
٤ - الإشراف، والمراقبة الفنية على المواقع، والأنشطة الحديثة.
٥ - تحصيل المقابل المالي، والرسوم المفروضة وفقا لأحكام النظام.
٦ - تحديد الإجراءات والآداب اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد