القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعدد للذلك، على أن يحدد الطلب نوع النشاط المطلوب الترخيص به، وموقع مزاولة. ٢ - يرفق طالب الترخيص بطلبه المستندات التالية: أ - صورة من إثبات الهوية تعالى عليه الهيئة بعد مقارنتها بالأصل، أو صورة مصدقة من سجلته التجاري على أنه يضمن نشاط الاتجار. ب - تقرير مفصلا عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها، وموقع مزاولاته. ج - ما يثبت سداد المقابل المالي للترخيص. الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسطى د - ترخيص البلدية والدفاع المدني ساري المفعول. ه - استيفاء جميع الاشتراطات الأخرى والمستندات اللازمة والتي تري الهيئة ضرورتها بحسب كل حالة على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥