لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعدد للذلك، على أن يحدد الطلب نوع النشاط المطلوب الترخيص به، وموقع مزاولة.
٢ - يرفق طالب الترخيص بطلبه المستندات التالية:
أ - صورة من إثبات الهوية تعالى عليه الهيئة بعد مقارنتها بالأصل، أو صورة مصدقة من سجلته التجاري على أنه يضمن نشاط الاتجار.
ب - تقرير مفصلا عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها، وموقع مزاولاته.
ج - ما يثبت سداد المقابل المالي للترخيص.
الهيئة العامة للمتاحف والآثار الوسطى
د - ترخيص البلدية والدفاع المدني ساري المفعول.
ه - استيفاء جميع الاشتراطات الأخرى والمستندات اللازمة والتي تري الهيئة ضرورتها
بحسب كل حالة على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد