لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر الترخيص بقرار من الرئيس، ويتمثل في تاريخ صدوره، ومدة سريانه، وبيانات
المرخص له، وموقع الترخيص، والاشتراطات والصوابط والالتزامات التي يتعين على
المرخص له الالتزام بها.
٢ - يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، وذلك لمدة أو
مدة مماثلة، أو لمدة لا تقل عن سنة. ويجوز للمرخص له التقدم بطلب التجديد قبل
شهرين - على الأقل - من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يكون ذلك على النموذج
المحدد للهيئة، وأن يرفق بطلب تجديد جميع المستندات المؤيدة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد