القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر الترخيص بقرار من الرئيس، ويتمثل في تاريخ صدوره، ومدة سريانه، وبيانات المرخص له، وموقع الترخيص، والاشتراطات والصوابط والالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها. ٢ - يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، وذلك لمدة أو مدة مماثلة، أو لمدة لا تقل عن سنة. ويجوز للمرخص له التقدم بطلب التجديد قبل شهرين - على الأقل - من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يكون ذلك على النموذج المحدد للهيئة، وأن يرفق بطلب تجديد جميع المستندات المؤيدة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥