القانوني

لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بما يلي: ١ - التقيد في ممارسته للنشاط المرخص به - بحدود الموقع محل الترخيص. ٢ - ممارسة النشاط المرخص به في المواعيد التي تحددها الهيئة، وعدم إجراء أي تعديل في هذا الشأن دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. ٣ - الالتزام بالبدء بممارسة النشاط وأهدافه خلال المواعيد التي تحددها الهيئة. ٤ - التقيد بجميع الاشتراطات، والمعايير، والمتطلبات التي تحددها الهيئة. ٥ - الالتزام بتنفيذ أي اشتراط، أو متطلبات تراه الهيئة بعد منح الترخيص. ٦ - إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات، والبيانات المقدمة منه للهيئة في شأن النشاط المرخص به، والمعلومات والبيانات التي يستفيدها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير. ٧ - تزويد الهيئة بمتطلبات أو بيان، أو معلومات، أو دراسات، أو إحصاءات تتعلق بالنشاط المرخص به. ٨ - عدم نشر أي معلومة، أو بيان، أو إحصاء بأي طريقة من طرق الشير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة، وتستحق الهيئة معارة الملك عبدالعزيز قبل إصدار المرخص له. ٩ - تدوين نوع الترخيص الصادر له، ورقمه، وتاريخه، وتاريخه، وذلك على جميع شواهد معاملاته مع الهيئة. ١٠ - وضع العلامات الإرشادية، والتحديرية اللازمة، واللافتات اللازمة، للنشاط المرخص به؛ داخل موقع الترخيص. الهيئة العامة للمباني والوطني ١١ - اتخاذ احتياطات الأمن، والصحة، والسلامة المهنية للعاملين في موقع التخريص. ١٢ - التقيد باشتراطات، ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ١٣ - التقيد بأحكام النظام ومجمع الأنظمة، واللوائح السارية في المملكة. ١٤ - الالتزام بالنظام العام، وعادات المجتمع، وتقاليده. المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات الفصل الرابع تصنيف قطع التراث الشعبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥