لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي على الفئة (أ) وهي فئة القطع ذات الأهمية العالية. أن يكون قد مضى على صنعها مدة لا تقل عن خمسة قرون عاما.
أن تكون دالة قائمة على مشير إليها إلى عصر بعينه، أو إلى واقعة تاريخية، أو إلى شخصية معروفة.
أن تكون محققة بجودتها، وصفاتها، وشكلها المميز.
أن تكون معروفة من حيث مصدرها، ومكانها، أو حائزها، والمالكها، أو مظهرها، وبنيح صحيح.
أن يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد