لائحة الإتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي على الفئة (ب) وهي فئة القطع ذات الأهمية المتوسطة. أن تكون فيها أثر البنية التالية:
أن يكون قد مضى على صنعها مدة لا تقل عن سبعين عاما، أو أن يكون قد مضى على صنعها أكثر من مئة عام؛ ولكن حالتها ردية، أو تعرضت للتلف، أو الكسر بما لا يؤول لتصنيفها على الفئة (أ).
أن تكون منسوبة إلى زمن بعينه، أو إلى واقعة تاريخية ومعروفة، أو أن يدل على حدث معروف.
أن تكون محققة بجودتها، وصفاتها، وخاصتها التراثية المميزة.
أن تكون موروثة، أو مختلسة، أو مستولى عليها.
أن تكون معروفة من حيث مصدرها، أو حائزها، وبنيح رسمي صحيح.
أن يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد